محمد باقر الوحيد البهبهاني
55
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
256 - مفتاح [ وجوب الخمس في أرض الذمّي المشتراة من المسلم ] ويجب في الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمّي عند أكثر المتأخّرين ( 1 ) ، للصحيح : « أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » ( 1 ) ، والظاهر ، أنّ المراد أرض الزراعة ، وكثير من القدماء لم يذكروه . ويحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأرض عشريّة ، كما ذهب إليه بعض العامّة ( 1 ) لا أخذ الخمس منه لبني هاشم .
--> ( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 259 ، مسالك الأفهام : 1 / 466 ، مدارك الأحكام : 5 / 386 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 505 الحديث 12589 . ( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 2 / 314 .